السيد أحمد الموسوي الروضاتي
733
إجماعات فقهاء الإمامية
أو طيب أو حلق 217 * ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود لا يتعلق به الكفارة إذا استعمله المحرم 218 * إذا استعمل المحرم الدهن الطيب فعليه الفدية على أي وجه استعمله 218 * الدهن غير الطيب لا يجوز للمحرم الإدهان به ويجوز له أكله 218 * إذا فدى المحرم عن استعماله الطيب في أي موضع وبأي صورة فقد برئت ذمته بلا خلاف 218 * استعمال الطيب على ظاهر البدن وداخله سواء 218 * إذا مس المحرم خلوق الكعبة لا فدية عليه عالما كان أو جاهلا عامدا أو ناسيا 219 * يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر 219 * إذا جاز المحرم في زقاق العطارين أمسك على أنفه 219 * لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه مع الاختيار بلا خلاف 219 * إذا قلم المحرم أظفار يديه لزمته فدية فإن قلم دون ذلك لزمه عن كل إصبع مد من طعام 219 * إذا قلم المحرم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام 219 * إذا حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء 219 * إذا اصطاد المحرم لزمه فداءه ناسيا كان أو عامدا وإذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال 219 * إذا حلق محرم رأس محرم بأمره لزمه الفداء وبغير أمره لم يلزمه 220 * اكتحال المحرم بالإثمد مكروه للنساء والرجال 220 * لا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء 220 * يكره للمحرم أن يحتجم 220 * إذا كان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله في القبول أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرما فالنكاح باطل 220 * إذا اختلفا فقالت وقع العقد بعد إحرامك وقال هو وقع قبله فالقول قول الزوج 221 * إذا ادعت أنه كان حلالا وقال كنت حراما حكم عليه بتحريم الوطء ولزمه نصف المهر 221 * إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك أو دخل بها وإن لم يكن عالما فرق بينهما ولا تحلل له أبدا 221 * لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح 221 * كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا طلاق 221 * للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه 221 * لا يجوز للمحرم أن يستظل فوق رأسه بالكنيسة والعمارية والهودج سائرا فأما إذا كان نازلا فلا بأس أن يقعد تحت الخيمة والخباء والبيوت 221 * يكره للمحرم النظر في المرآة رجلا كان أو امرأة 222 * يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره 222 * يجوز دخول مكة نهارا وليلا 222